قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة ابراهيم، مولود في 21/2/1972، قاطن بطريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****637، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة ابراهيم، مولود في 21/2/1972، قاطن بطريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****637، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون