Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020.
يكلف السيد عاطف المعلاوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟