قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2019.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول "أ" و"ت" و"ج" الملحقة به.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُرفّع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2019 كما يلي:
ـ اعتمادات التعهد من 000 665 374 2 دينار إلى 693 845 503 2 دينارا أي بزيادة 693 180 129 دينارا،
ـ اعتمادات الدفع من668 902 000 دينار إلى 657 372 770 دينارا أي بزيادة 657 470 101 دينارا.
وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي :
(بحساب الدينار)
عدد الأبواب بيان الأبواب القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
10 وزارة المالية 673 325
12 وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 5 700 000
13 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 431 896 8 32 901 181
15 وزارة التجارة 8 453 900
18 وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 000 617 109
19 وزارة النقل 456 3 000
25 وزارة التربية 262 551 10 251 464 39
26 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 000 116 000 822 10
الجملة 693 180 129 657 470 101
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول "أ" و"ت" و"ج" الملحقة به.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُرفّع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2019 كما يلي:
ـ اعتمادات التعهد من 000 665 374 2 دينار إلى 693 845 503 2 دينارا أي بزيادة 693 180 129 دينارا،
ـ اعتمادات الدفع من668 902 000 دينار إلى 657 372 770 دينارا أي بزيادة 657 470 101 دينارا.
وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي :
(بحساب الدينار)
عدد الأبواب بيان الأبواب القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
10 وزارة المالية 673 325
12 وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 5 700 000
13 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 431 896 8 32 901 181
15 وزارة التجارة 8 453 900
18 وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 000 617 109
19 وزارة النقل 456 3 000
25 وزارة التربية 262 551 10 251 464 39
26 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 000 116 000 822 10
الجملة 693 180 129 657 470 101
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون