أمر حكومي عدد 385 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 385 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تنهى تسمية السيد نور الدين بن رجب، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 15 جانفي 2020.
تنهى تسمية السيد نور الدين بن رجب، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 15 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون