قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال و بحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2020.
يكلف السيد ماجد الحمزاوي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين.
يكلف السيد ماجد الحمزاوي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون