Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1977 المؤرخ في 22 ديسمبر 1977 المتعلق بإحداث تعاونية الضباط وضباط الصف بالجيش الوطني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 21 لسنة 1987 المؤرخ في 18 ماي 1987،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 سبتمبر 1984،
وعلى قرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 4 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 17 فيفري 2017.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تنقيح وإتمام القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني وفق الأحكام المبينة بملحق هذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
ملحق لقرار وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية
المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 9 والنقطة "أ" والفقرة الثانية من الفصل 37 والنقطة "أ" من العدد الأول والنقطة "أ" من العدد 2 من الفصل 42 من القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 9 (جديد) : تخصم شهريا معاليم الانخراط حسب التواريخ والنسب المشار إليها بالجدول أسفله:
ـ من المرتب الأساسي، بالنسبة للعسكريين المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا النظام الأساسي،
ـ من المنحة اليومية للجنود والمنحة التكميلية الوقتية والمنحة الخاصة، بالنسبة للعسكريين المشار إليهم بالفصل 8 من هذا النظام الأساسي.
السنة ابتداء من 1 فيفري 2019 ابتداء من 1 فيفري 2020 ابتداء من 1 فيفري 2021
نسبة الخصم % 5 5,5 6
الفصل 37 (النقطة "أ" جديدة):
أ ـ الإحالة على التقاعد بالحد العمري:
بالنسبة إلى العسكري الذي شارك في التعاونية لمدة لا تقل عن عشرين (20) سنة، تسند له في هذه الحالة منحة تقدر كما يلي:
السنة ابتداء من 1 فيفري 2019 ابتداء من 1 فيفري 2020 ابتداء من 1 فيفري 2021
قيمة منحة انتهاء الخدمة العسكرية بالحد العمري 32 مرتبا أساسيا* 36 مرتبا أساسيا* 40 مرتبا أساسيا*
*المرتب الأساسي الموافق للمرتب الأخير الذي أعتمد كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر.
الفصل 37 (الفقرة الثانية جديدة):
وتحتسب منحة انتهاء الخدمة العسكرية بالنسبة للحالات (ب ـ ج ـ د ـ هـ) ابتداء من 1 فيفري 2019 حسب القاعدة التالية:
. بالنسبة لفترة الانخراط التي لم تتجاوز العشرين (20) سنة:
منحة التقاعد بالحد العمري x 0.02x عدد سنوات الانخراط
. بالنسبة لفترة الانخراط التي تجاوزت العشرين (20) سنة:
منحة التقاعد بالحد العمري x 0.02)x 20+ x0.03 عدد سنوات الانخراط المتبقية)
الفصل 42 (النقطة "أ" من العدد الأول جديد):
1 ـ وفاة المنخرط في حالة مباشرة:
أ ـ تحتسب منحة الوفاة في هذه الحالة ابتداء من 1 فيفري 2019 كما يلي:
. بالنسبة لفترة الانخراط التي لم تتجاوز العشرين (20) سنة:
منحة التقاعد بالحد العمري x 0.02x عدد سنوات الانخراط.
. بالنسبة لفترة الانخراط التي تجاوزت العشرين (20) سنة:
منحة التقاعد بالحد العمري x 0.02)x 20+ x0.03 عدد سنوات الانخراط المتبقية).
الفصل 42 (النقطة "أ" من العدد 2 جديد):
2 ـ وفاة المنخرط في حالة تقاعد:
أ ـ تحتسب منحة الوفاة في هذه الحالة باعتماد المرتب الأساسي الذي تم إعتماده كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري كما يلي، ابتداء من 1 فيفري 2019:
. بالنسبة لفترة الانخراط التي لم تتجاوز العشرين (20) سنة بعد التقاعد:
منحة التقاعد بالحد العمري x 0.02x عدد سنوات الانخراط بعد التقاعد.
. بالنسبة لفترة الانخراط التي تجاوزت العشرين (20) سنة بعد التقاعد:
منحة التقاعد بالحد العمري x 0.02)x 20+ x0.03 عدد سنوات الانخراط المتبقية بعد التقاعد).
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 48 من القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني فقرة ثانية في ما يلي نصها:
الفصل 48 (فقرة ثانية جديدة):
يمكن منح قروض بفائض قار غير قابل للتخفيض للمتقاعدين المنخرطين، كالآتي:
ـ قرض مباشر: يتم استخلاصه في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا.
ـ قرض متوسط المدى : يتم استخلاصه في مدة لا تتجاوز ستين (60) شهرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟