قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020.
يكلف السيد لزهر رحومة، تقني أول، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.
يكلف السيد لزهر رحومة، تقني أول، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون