أمر حكومي عدد 404 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 404 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تنهى تسمية السيد البشير النفزي بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 ماي 2020.
تنهى تسمية السيد البشير النفزي بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون