أمر حكومي عدد 397 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 397 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تنهى تسمية السيدة هندة كريشان حرم عبد الجواد بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من غرة أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة هندة كريشان حرم عبد الجواد بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من غرة أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون