أمر حكومي عدد 406 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 406 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
ينهى تكليف السيد توفيق قرقوري، مهندس عام، بمهام مدير عام مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ابتداء من أول أفريل 2020.
ينهى تكليف السيد توفيق قرقوري، مهندس عام، بمهام مدير عام مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ابتداء من أول أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون