أمر حكومي عدد 379 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 379 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يسمّى السيد طارق بوعصيدة مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2020.
يسمّى السيد طارق بوعصيدة مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون