أمر حكومي عدد 402 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 402 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يسمى السيد حسام القنزوعي، تقني سام بالشركة التونسية لأسواق الجملة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة.
يسمى السيد حسام القنزوعي، تقني سام بالشركة التونسية لأسواق الجملة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون