قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020.
تكلف السيدة نورة البرينصي اليحمدي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بأريانة.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة نورة البرينصي اليحمدي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بأريانة.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون