قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2020.
يكلف السيد أنيس البرشاني، مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الكتابة القارة للجنة الصفقات بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
يكلف السيد أنيس البرشاني، مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الكتابة القارة للجنة الصفقات بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون