أمر حكومي عدد 403 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 403 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تسمى السيدة آمال إدريس، محرر مستشار مساعد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أفريل 2020.
تسمى السيدة آمال إدريس، محرر مستشار مساعد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون