أمر حكومي عدد 408 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 408 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تنهى تسمية السيدة أميرة القرمازي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 12 مارس 2020.
تنهى تسمية السيدة أميرة القرمازي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 12 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون