أمر حكومي عدد 398 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 398 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يمنح السيد سمير سعيد، للشركة الوطنية للاتصالات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 4 ماي 2020.
يمنح السيد سمير سعيد، للشركة الوطنية للاتصالات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 4 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون