أمر حكومي عدد 380 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 380 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يسمّى السيد إسماعيل الشريف قلنزه مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 16 مارس 2020.
يسمّى السيد إسماعيل الشريف قلنزه مكلفا بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون