أمر حكومي عدد 383 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام الكاتب العام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 383 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
ينهى تكليف السيد نور الدين بن رجب، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة التربية ابتداء من 15 جانفي 2020.
ينهى تكليف السيد نور الدين بن رجب، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة التربية ابتداء من 15 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون