أمر حكومي عدد 410 لسنة 2020 مؤرخ في 26 جوان 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 410 لسنة 2020 مؤرخ في 26 جوان 2020.
يسمى السيد علوان الغرائري، مقدم أمن وطني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
يسمى السيد علوان الغرائري، مقدم أمن وطني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون