أمر حكومي عدد 394 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 394 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تنهى تسمية السيد بوبكر الكراي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من أول ماي 2020.
تنهى تسمية السيد بوبكر الكراي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من أول ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون