أمر حكومي عدد 388 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 388 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تسمّى السيدة جهاد الكلبوسي حرم غنّام مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 15 أفريل 2020.
تسمّى السيدة جهاد الكلبوسي حرم غنّام مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 15 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون