أمر حكومي عدد 376 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية ظرفية تتعلق بمراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة ومتصرف ومتصرف مستشار والرتب المعادلة لها بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورات ديسمبر 2019).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 376 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية ظرفية تتعلق بمراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة ومتصرف ومتصرف مستشار والرتب المعادلة لها بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورات ديسمبر 2019).
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد - 19)،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي للملكية العقارية ومتصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات ومتصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومستشار ثقافي ومتصرف مستشار للتربية ومتصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة ديسمبر 2019)،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف للصحة العمومية ومتفقد للملكية العقارية ومتصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة ديسمبر 2019)،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وملحق إداري للشؤون الخارجية وملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف مساعد للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة ديسمبر 2019).
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول- تبعا لتعليق جميع الدروس بالنسبة لمراحل التكوين المستمر بالمدرسة الوطنية للإدارة بتاريخ 13 مارس 2020 واستئنافها على منصة التكوين عن بعد بتاريخ 4 ماي 2020 بالنسبة لرتبة ملحق إدارة والرتب المعادلة لها وبتاريخ 7 ماي 2020 بالنسبة لرتبة متصرف والرتب المعادلة لها وبتاريخ 13 ماي 2020 بالنسبة لرتبة متصرف مستشار والرتب المعادلة لها، استنادا للإجراءات والتدابير التي تم إقرارها لمجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تمدد بصفة استثنائية وظرفية فترات التكوين بمراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة ومتصرف ومتصرف مستشار والرتب المعادلة لها (دورات ديسمبر 2019) على النحو التالي:
- إلى غاية 19 جوان 2020 بالنسبة لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وملحق إداري للشؤون الخارجية وملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف مساعد للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة ديسمبر 2019).
- إلى غاية 6 أوت 2020 بالنسبة لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف للصحة العمومية ومتفقد للملكية العقارية ومتصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة ديسمبر 2019).
- إلى غاية 12 أوت 2020 بالنسبة لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي للملكية العقارية ومتصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات ومتصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومستشار ثقافي ومتصرف مستشار للتربية ومتصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للإدارة
(دورة ديسمبر 2019).
وتمدد عطل التكوين المستمر للمعنيين بالأمر إلى غاية انتهاء فترات التكوين كما هو مبين أعلاه.
الفصل 2 ـ يتم استكمال تأمين الدروس بمراحل التكوين المستمر المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، باعتماد منصة التكوين عن بعد على أن تجرى الامتحانات بصفة حضورية وفق رزنامة تضبطها المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 3 - وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد المحرزي عبو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد - 19)،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي للملكية العقارية ومتصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات ومتصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومستشار ثقافي ومتصرف مستشار للتربية ومتصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة ديسمبر 2019)،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف للصحة العمومية ومتفقد للملكية العقارية ومتصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة ديسمبر 2019)،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلق بفتح مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وملحق إداري للشؤون الخارجية وملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف مساعد للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة ديسمبر 2019).
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول- تبعا لتعليق جميع الدروس بالنسبة لمراحل التكوين المستمر بالمدرسة الوطنية للإدارة بتاريخ 13 مارس 2020 واستئنافها على منصة التكوين عن بعد بتاريخ 4 ماي 2020 بالنسبة لرتبة ملحق إدارة والرتب المعادلة لها وبتاريخ 7 ماي 2020 بالنسبة لرتبة متصرف والرتب المعادلة لها وبتاريخ 13 ماي 2020 بالنسبة لرتبة متصرف مستشار والرتب المعادلة لها، استنادا للإجراءات والتدابير التي تم إقرارها لمجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تمدد بصفة استثنائية وظرفية فترات التكوين بمراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة ومتصرف ومتصرف مستشار والرتب المعادلة لها (دورات ديسمبر 2019) على النحو التالي:
- إلى غاية 19 جوان 2020 بالنسبة لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وملحق إداري للشؤون الخارجية وملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف مساعد للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة ديسمبر 2019).
- إلى غاية 6 أوت 2020 بالنسبة لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف للصحة العمومية ومتفقد للملكية العقارية ومتصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة ديسمبر 2019).
- إلى غاية 12 أوت 2020 بالنسبة لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي للملكية العقارية ومتصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات ومتصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومستشار ثقافي ومتصرف مستشار للتربية ومتصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للإدارة
(دورة ديسمبر 2019).
وتمدد عطل التكوين المستمر للمعنيين بالأمر إلى غاية انتهاء فترات التكوين كما هو مبين أعلاه.
الفصل 2 ـ يتم استكمال تأمين الدروس بمراحل التكوين المستمر المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، باعتماد منصة التكوين عن بعد على أن تجرى الامتحانات بصفة حضورية وفق رزنامة تضبطها المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 3 - وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد المحرزي عبو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون