قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020.
يكلف السيد هارون عيساوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الشؤون الطالبية بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة القيروان.
يكلف السيد هارون عيساوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الشؤون الطالبية بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون