Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 407 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 407 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يكلف السيد عبد الرؤوف بن الفقيه مبروك، مهندس عام، بمهام مدير عام لديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول نوفمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟