أمر حكومي عدد 387 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 387 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
ينهى منح السيد محمد بن علي الوسلاتي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 1 ماي 2020.
ينهى منح السيد محمد بن علي الوسلاتي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون