قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2020.
يسمى السيد صالح زيدي في رتبة أستاذ محاضر في مادة الآلية والإعلامية الصناعية بالمعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس ابتداء من 9 سبتمبر 2019.
يسمى السيد صالح زيدي في رتبة أستاذ محاضر في مادة الآلية والإعلامية الصناعية بالمعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس ابتداء من 9 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون