Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2020.
تكلف السيدة شيراز اللومي، محلل مركزي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات والاستشراف بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟