قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2020.
تكلف السيدة شيراز اللومي، محلل مركزي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات والاستشراف بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
تكلف السيدة شيراز اللومي، محلل مركزي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات والاستشراف بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون