أمر حكومي عدد 377 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 377 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تسمّى السيدة زهور كرارسي، عميد للديوانة، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، لمتابعة ملفات مكافحة الفساد، ابتداء من أول ماي 2020.
تسمّى السيدة زهور كرارسي، عميد للديوانة، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، لمتابعة ملفات مكافحة الفساد، ابتداء من أول ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون