Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلديات كسرى والمرجى وقربة وفوسانة والساحلين معتمر وزاوية قنطش والشبيكة لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلديات كسرى والمرجى وقربة وفوسانة والساحلين معتمر وزاوية قنطش والشبيكة لسنة 2020.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية كسرى لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية المرجى لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية قربة لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية فوسانة لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2020 المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية الساحلين معتمر لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية زاوية قنطش لسنة 2020،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 19 جوان 2020 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية الشبيكة لسنة 2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية كسرى من ولاية سليانة والدائرة الانتخابية المرجى من ولاية الكاف والدائرة الانتخابية قربة من ولاية نابل والدائرة الانتخابية فوسانة من ولاية القصرين والدائرتين الانتخابيتين الساحلين معتمر وزاوية قنطش من ولاية المنستير والدائرة الانتخابية الشبيكة من ولاية القيروان لانتخاب أعضاء بكل من كسرى والمرجى وقربة وفوسانة والساحلين معتمر وزاوية قنطش والشبيكة وذلك يوم الأحد 30 أوت 2020.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدوائر الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المذكورة، يوم السبت 29 أوت 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟