أمر حكومي عدد 396 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 396 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
تنهى تسمية الآنسة عائدة الفهري، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وذلك ابتداء من غرة فيفري 2020.
تنهى تسمية الآنسة عائدة الفهري، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وذلك ابتداء من غرة فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون