قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020.
تكلف السيدة أمل بليلة حرم المثلوثي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية.
تكلف السيدة أمل بليلة حرم المثلوثي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون