أمر حكومي عدد 390 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 390 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يكلف السيد المنذر بن سالم، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، وذلك ابتداء من 23 مارس 2019.
يكلف السيد المنذر بن سالم، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، وذلك ابتداء من 23 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون