أمر حكومي عدد 391 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 391 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020.
يمنح السيد بوعلي سعايدية، أستاذ محاضر بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
يمنح السيد بوعلي سعايدية، أستاذ محاضر بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون