أمر حكومي عدد 1085 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1085 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية.
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلـى جميـع النصوص الـتي نقحتـه أو تممتـه وآخرها المرسوم عـدد 89 لسنـة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كمـا تم تنقيحـه وإتمامــــــه بالقانـون عدد 9 لسنة 2008 المـــؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصـة الفصلين 24 و26،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 213 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019،
وعلى الأمـر الرئاسـي عـدد 107 لسنــة 2016 المـؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلـق بتسميــة رئيـس الحكومـة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي توقيت الدراسة بالتعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي.
ويقصد بتوقيت الدراسة على معنى هذا الأمر الحكومي توقيت بداية السنة الدراسية ونهايتها والتوقيت الأسبوعي للدراسة حسب المواد بالمرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي وتوقيت العطل وفترة إجراء الاختبارات وإصلاحها وتسليم الأعداد إلى الإدارة وانعقاد مجالس الأقسام.
الفصل 2 ـ تفتتح السنة الدراسية في 15 سبتمبر من كل سنة بالنسبة للتلاميذ ويلتحق المدرسون بمراكز عملهم يوم 14 سبتمبر وتختتم في 30 جوان.
الفصل 3 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي للدراسة بالمرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي كالآتي:
أ- المرحلة الابتدائية:
ع/ر الدرجة المستوى التوقيت الأسبوعي
01 الأولى السنة الأولى 20 ساعة
السنة الثانية 22 ساعة
02 الثانية السنة الثالثة 25 ساعة
السنة الرابعة 25 ساعة
03 الثالثة السنة الخامسة 28 ساعة
السنة السادسة 28 ساعة
ويوزع التوقيت الأسبوعي في المرحلة الابتدائية حسب ما هو مبين بالملحق عدد1.
ب- المرحلة الإعدادية:
- السنة السابعة.
- السنة الثامنة.
- السنة التاسعة.
ويوزع التوقيت الأسبوعي في المرحلة الإعدادية حسب ما هو مبين بالملحق عدد2.
الفصل 4 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي لمرحلتي التعليم الثانوي كالآتي:
أ- المرحلة الأولى (الجذع المشترك).
- السنتان الأولى والثانية.
ب- المرحلة الثانية.
-السنتان الثالثة والرابعة.
الشعبة السنة الثالثة ثانوي السنة الرابعة ثانوي
التوقيت الأسبوعي المواد الاختيارية التوقيت الأسبوعي المواد الاختيارية
الآداب 27.5 ساعتان أو ثلاث ساعات 30.5 ساعتان أو ثلاث ساعات
العلوم التجريبية 31.5 ساعتان أو ثلاث ساعات 29.5 ساعتان أو ثلاث ساعات
الرياضيات 31 ساعتان أو ثلاث ساعات 28 ساعتان أو ثلاث ساعات
العلوم التقنية 33.5 ساعتان أو ثلاث ساعات 30.5 ساعتان أو ثلاث ساعات
الاقتصاد والتصرف 31.5 ساعتان أو ثلاث ساعات 31.5 ساعتان أو ثلاث ساعات
علوم الإعلامية 32 ساعتان أو ثلاث ساعات 31 ساعتان أو ثلاث ساعات
الرياضة 30 - 26 ساعة أو ساعة ونصف
يضاف إلى التوقيت الأسبوعي لكل الشعب توقيت المواد الاختيارية والذي يتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات حسب المواد الاختيارية ما عدى شعبة الرياضة حيث لا يخص توقيت المواد الاختيارية إلا السنة الرابعة والذي يتراوح بين ساعة وساعة ونصف.
ويوزع التوقيت الأسبوعي في مرحلتي التعليم الثانوي حسب ما هو مبين بالملحق عدد 3.
الفصل 5 ـ تضبط بقرار من وزير التربية روزنامة العطل الخاصة بالسنة الدراسية وتواريخ إجراء الاختبارات التقييمية الكتابية والشفاهية والتطبيقية وتاريخ آخر أجل لإصلاح الاختبارات وإرجاعها إلى التلاميذ وآخر أجل لتسليم الأعداد إلى الإدارة وتواريخ انعقاد مجالس الأقسام.
الفصل 6 ـ ينجر عن كل لتوقيت الدراسة على معنى هذا الأمر الحكومي من طرف إطار التدريس وإطار الإشراف الإداري والبيداغوجي عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1183 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الثانوي والأمر عدد 681 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996 المتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الأساسي.
الفصل 8 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الملحـــق عدد 1
توزيع التّوقيت الأسبوعي حسب المواد بالمرحلة الابتدائيّة
1 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الأولى من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
1 الأولى الأولى اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 1ساعة و30دق
9 ساعات
القراءة 4 ساعات
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
الكتابة 1ساعة
الإنتاج الكتابي 1ساعة و30دق
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلاميّة 1 ساعة 1 ساعة
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 1ساعة
3 ساعات
تربية تشكيليّة 1ساعة
تربية بدنية 1 ساعة
المجمــوع 20 ساعة
2 - بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الثّانية من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
2 الأولى الثّانية اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 1ساعة و30دق
9 ساعات
القراءة 4 ساعات
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
الكتابة 1ساعة
الإنتاج الكتابي 1 ساعة و30دق
اللّغات الأجنبيّة الفرنسية 02 ساعات 2 ساعة
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلاميّة 1 ساعة 1 ساعة
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 1 ساعة
3 ساعات
تربية تشكيليّة 1 ساعة
تربيّة بدنية 1 ساعة
المجمــوع 22 ساعة
3 - بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الثّالثة من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
3 الثّانية السّنة الثّالثة اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 30 دق
6 ساعات
القراءة 1 س و 30 دق
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
قواعد اللّغة 2 ساعة
الإنتاج الكتابي 1 ساعة
اللّغات الأجنبيّة الفرنسية 8 ساعات 8 ساعات
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلامية 1 ساعة 1 ساعة
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 1 ساعة
3 ساعات
تربية تشكيليّة 1 ساعة
تربيّة بدنية 1 ساعة
المجموع 25 ساعة
4 - بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الرّابعة من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
4 الثّانية السّنة الرّابعة اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 30 دق
6 ساعات
القراءة 1 س و 30 دق
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
قواعد اللّغة 2 ساعة
الإنتاج الكتابي 1 ساعة
اللّغات الأجنبيّة الفرنسية 8 ساعات 8 ساعات
الإنقليزيّة 1 ساعة 1 ساعة
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلامية 1 ساعة 1 ساعة
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 30 دق
2 ساعات
تربية تشكيليّة 30 دق
تربية بدنية 1 ساعة
المجمــوع 25 ساعة
5 - بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الخامسة من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
5 الثّانيّة السّنة الخامسة اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 30 دق
6 ساعات
القراءة 1 س و 30 دق
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
قواعد اللّغة 2 ساعة
الإنتاج الكتابي 1 ساعة
اللّغات الأجنبيّة الفرنسية 8 ساعات 8 ساعات
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلامية 1 ساعة
4 ساعات
تاريخ 1 ساعة
جغرافيا 1 ساعة
تربية مدنيّة 1 ساعة
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
8 ساعات
إيقاظ علمي 2 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 30 دق
2 ساعات
تربية تشكيليّة 30 دق
تربيّة بدنية 1 ساعة
المجمــوع 28 ساعة
ملاحظة: التّوقيت الخاصّ بالسّنة الخامسة من التّعليم الأساسي ينسحب على السّنة الدّراسيّة 2019/2020. بداية من السّنة الدّراسيّة الموالية 2020/2021 ستحذف (1) ساعة من مادّة الإيقاظ العلمي وتنضاف إلى مادّة الإنقليزيّة.
6 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنة السّادسة من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
6 الثّالثة السّنة السّادسة اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 30 دق
6 ساعات
القراءة 1 س و30 دق
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
قواعد اللّغة 2 ساعة
الإنتاج الكتابي 1 ساعة
اللّغات الأجنبيّة الفرنسية 8 ساعات 10 ساعات
الإنقليزيّة 2 ساعة
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلامية 1 ساعة
3 ساعات
تاريخ 40 دق
جغرافيا 40 دق
تربية مدنيّة 40 دق
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 30 دق
2 ساعة
تربية تشكيليّة 30 دق
تربيّة بدنية 1 ساعة
المجمــوع 28 ساعة
الملحـــق عدد 2
توزيع التّوقيت الأسبوعي حسب المواد بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الإعداديّة
المواد س 7 س 8 س 9
العربيّة 1+1+1+2 1+1+1+2 1+1+1+2
الفرنسيّة ?+1+1+2 ?+1+1+2 1+1+1+2
الأنقليزيّة 1+1+(2) 1+1+(2) 1+1+(2)
التّاريخ والجغرافيا 1+1 1+1 1+1
التّربية الإسلاميّة 1+? 1+? 1+?
التّربية المدنيّة 1+? 1+? 1+?
الرّياضيات 1+1+1+1 1+1+1+1 1+1+1+1
العلوم الفيزيائيّة (2)+ ? (2)+ ? (2)+ ?
علوم الحياة والأرض (2)+ ? (2)+ ? (2)+ ?
الإعلاميّة (2) (2) (2)
التّربية التّكنولوجيّة (3) (2) (2)
التّربية الموسيقيّة 1 1 1
التّربية التّشكيليّة 1 1 1
التّربية المسرحيّة (*) (2) (2) (2)
التّربية البدنيّة 1+2 1+2 1+2
(2)، (3): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج.
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل.
(*): بالنّسبة الى المدارس الإعداديّة الّتي تؤمّن مادّة المسرح.
2 ـ بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الإعداديّة التّقنيّة
السّنة الثّامنة التّاسعة
الملاحظات
المواد
التوقيت التّوقيت
تلميذ أستاذ تلميذ أستاذ
العربيّة 2س 2س 2 س 2 س - تدرّس هذه المواد بنظام الفصل.
- (*) يُعتمد نظام الأفواج في واحدة من السّاعات المخصّصة للتّلميذ.
- لا يمكـن أن يتجاوز مجموع التلاميذ 30.
الفرنسيّة 3س 3س 2 س 2 س
الانقليزيّة (*) 3س 4س 2 س 3 س
التّاريخ والجغرافيا 2س 2س 2 س 2 س
التّربية الإسلاميّة 1س 1س 1 س 1 س
التّربية المدنيّة 1س 1س 1 س 1 س
الرّياضيّات 3س 3س 2 س 2 س
التّربية البدنيّة 2س 2س 2 س 2 س
العلوم الفيزيائيّة 2س 4س 1 س 2 س - تدرّس هذه المواد بنظام الأفواج.
- لا يمكن أن يتجاوز مجموع التلاميذ 15.
علوم الحياة والأرض 1س 2س
الإعلاميّة 2س 4س 2 س 4 س
التّدريب التّقني
بالسّنة الثّامنة 4س 8س
التّدريب التّقني
بالسّنة التّاسعة (**) 6 س 18س - تدرّس هذه المواد بنظام الأفواج،
- لا يمكن أن يتجاوز مجموع التلاميذ 10.
الأنشطة الخصوصيّة
(***) 6س 18س 10س 30س
(**) يتولّى تدريس مادّة التّدريب التّقني نفس الأستاذ الّذي يُكلَّف بتدريس مادّة الأنشطة الخصوصيّة المتّصلة بالمجال الفرعي، حسب قاعدة التّداول الدّوري المعمول به في الأنشطة الخصوصيّة.
(***) يتداول التّلميذ على المجالات الفرعيّة المنضوية تحت المجال المهني.
3 ـ بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الإعداديّة النّموذجيّة
المواد س 7 س 8 س 9
العربيّة 1+1+1+2 1+1+1+2 1+1+1+2
الفرنسيّة 1+1+1+2 1+1+1+2 1+1+1+2
الانقليزيّة 1+1+1+(2) 1+1+1+(2) 1+1+1+(2)
التّاريخ والجغرافيا 1+1 1+1 1+1
التّربية الإسلاميّة 1+? 1+? 1+?
التّربية المدنيّة 1+? 1+? 1+?
الرّياضيات 1+1+1+1+1 1+1+1+1+1 1+1+1+1+1
العلوم الفيزيائيّة (2)+ ? (2)+ ? (2)+ ?
علوم الحياة والأرض (2)+ ? (2)+ ? (2)+ ?
الإعلاميّة (2) (2) (2)
التّربية التّكنولوجيّة (3) (2) (2)
التّربية البدنيّة 2+1 2+1 2+1
التّربية الموسيقيّة 1 1 1
التّربية التّشكيليّة 1 1 1
التّربية المسرحيّة (2) (2) (2)
(2)، (3): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج.
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل.
الملحـــــق عدد 3
توزيع التّوقيت الأسبوعي حسب المواد في التعليم الثانوي
1-بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الأولى من التّعليم الثّانوي
جذع مشترك
(معاهد ومعاهد نموذجيّة)
المواد التّوقيت
العربيّة 1+1+1+2 أو 1+2+2
الفرنسيّة 1+1+2
الانقليزيّة 1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1+1
التّفكير الإسلامي 1+?
التّربية المدنيّة 1+?
الرّياضيات 1+1+2
العلوم الفيزيائيّة 1+1+(2)
الإعلاميّة (2)
علوم الحياة والأرض
التّربية التّكنولوجيّة (4)
التّربية البدنيّة 2
(2)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة لكامل الفصل و4 ساعات بنظام الأفواج (ساعتان لكلّ فوج)
2 ـ جدول التّوقيت والضّوارب بالتّعليم الثّانوي، شعبة الرّياضة
ع/ر مواد التّدريس السّنة الأولى السّنة الثّانية السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب
1 العربيّة 3 3 2 3 3 2 3 3 1,5 1 1 1
2 الفرنسيّة 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 1,5
3 الأنقليزيّة 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 1,5
4 التّاريخ * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 1
5 الجغرافيا * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 1
6 التّفكير الإسلامي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -
7 التّربية المدنيّة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -
8 الفلسفة - - - - - - 1 1 1 3 3 1,5
9 الرّياضيات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
10 العلوم الفيزيائيّة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
11 علوم البيولوجيا (ح) 3 5 2 3 5 2 3 5 3 3 5 3
12 الإعلاميّة * (م) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 *1.5 3 1
13 التّربية البدنيّة 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2
14 الاختصاص الرّياضي 6 6 3 6 6 3 6 6 3 6 6 3
(*) مادّة اختيارية بداية من السّنة الرّابعة
(ح) ساعة كامل الفصل وساعتين بنظام الأفواج
(م) بنظام الأفواج
3 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الثّانية من التّعليم الثّانوي
المواد آداب علوم تكنولوجيا الإعلاميّة اقتصاد
العربيّة 1+2+2 1+1+2 1+2 1+1+2
الفرنسيّة 1+1+1+2 1+1+2 1+2 1+1+2
الانقليزيّة 1+1+1+1 1+1+1 1+1+1 1+1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1+1 1+1 1+1 1+1+1
التّفكير الإسلامي 1+? 1+? 1+? 1+?
التّربية المدنيّة 1+? 1+? 1+? 1+?
الاقتصاد 1+2
التّصرّف 2+?
الرّياضيات 1+1 1+1+1+2 أو 1+2+2
1+1+1+2 أو 1+2+2
1+2
العلوم الفيزيائيّة
1+ +(3)
1+ +(3)
علوم الحياة والأرض
1+(4)+ (2)
التّكنولوجيا (4) (4)
الإعلاميّة (2) (2) (4)+(4)+
(2)
التّربية البدنيّة
2 2 2 2
(2)، (3)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?، ?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة لكامل الفصل بالتّداول الأسبوعي بين ساعة وساعتين
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة واحدة لكامل الفصل و4 ساعات بنظام الأفواج
(أي ساعتان لكلّ فوج)، تبرمج الحصّتان – حصّة كامل الفصل وحصّة الأفواج- في حصص غير متزامنة بين الأسبوعين (أ وب)
(2) : حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل بنظام الأفواج (ساعة لكلّ فوج في نفس اليوم)
: حصّة نصف شهريّة بنظام الأفواج (ساعتان لكلّ فوج كلّ نصف شهر)
4 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة الآداب
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2+2 1+2+2
الفرنسيّة 1+2+2 1+2+2
الانقليزيّة 1+1+1+1+1 1+1+1+2
التّاريخ والجغرافيا 1+1+2 1+1+2
التّفكير الإسلامي 1+? 2
التّربية المدنيّة 1
الفلسفة 1+2 2+2+? + (2)
الإعلاميّة (2) (3)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختياريّة
الرّياضيات 2 2
علوم الحياة والأرض 2 2
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(2)، (3)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?، ?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
5 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة الرّياضيات
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2 1+1
الفرنسيّة 1+1+2 1+2
الانقليزيّة 1+1+1 1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1
التّفكير الإسلامي 1
الفلسفة 1 1+2
الرّياضيات 1+2+2+2 1+2+2+2
العلوم الفيزيائيّة 1+2+(3) + ?
أو +2+(3) 1+2+(3) + ?
أو +2+(3)
علوم الحياة والأرض
الإعلاميّة (3) (3)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختياريّة
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(3): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة وساعتين
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة واحدة لكامل الفصل و4 ساعات بنظام الأفواج (أي ساعتان
لكلّ فوج)، تبرمج الحصّتان – حصّة كامل الفصل وحصّة الأفواج- في حصص غير متزامنة
بين الأسبوعين (أ وب)
6 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة العلوم التّجريبيّة
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2 1+1
الفرنسيّة 1+1+2 1+2
الانقليزيّة 1+1+1 1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1
التّفكير الإسلامي 1
الفلسفة 1 1+2
الرّياضيات 1+2+2 1+2+2
العلوم الفيزيائيّة 1+2+(3) + ?
أو +2+(3) 1+2+(3) + ?
أو +2+(3)
علوم الحياة والأرض 2+(4) 2+1+(4)
الإعلاميّة (3) (3)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختيارية
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(3)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة وساعتين لكامل الفصل
7 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة العلوم التّقنيّة
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2 1+1
الفرنسيّة 1+2 1+1 أو 2
الانقليزيّة 1+1+1 1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1
الفلسفة 1 1+2
الرّياضيات 1+2+2 1+2+2
العلوم الفيزيائيّة 1+2+(3) + ?
أو +2+(3) 1+2+(3) + ?
أو +2+(3)
التّكنولوجيا: الهندسة الكهربائيّة
الهندسة الآليّة (4) (4)
(4) + (4) (4) (4)
(4) + (4)
الإعلاميّة (3) (3)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختياريّة
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(3): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة وساعتين لكامل الفصل
(4) (4)
(4) + (4) : حصّتان بنظام الأفواج بالتّداول بين الهندسة الآليّة والهندسة الكهربائيّة.
8 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة علوم الإعلاميّة
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2 1+1
الفرنسيّة 1+2 1+2
الانقليزيّة 1+1+1 1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1
الفلسفة 1 1+2
الرّياضيات 1+2+2 1+2+2
العلوم الفيزيائيّة 1+2+(3) + ?
أو +2+(3) 1+2+(3) + ?
أو +2+(3)
الخوارزميّات والبرمجة (4)+(4) (4)+(4)
تكنولوجيات المعلومات والاتّصال (4) (4)
الأنظمة والشّبكات (4)
قواعد البيانات (4)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختياريّة
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(3)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة وساعتين لكامل الفصل.
9 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة الاقتصاد والتّصرّف
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2 1+1
الفرنسيّة 1+1+2 1+2
الانقليزيّة 1+1+1 1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+2+? 1+2
الفلسفة 1 1+2
الاقتصاد 1+2+2 2+2+(2)
التّصرّف 2+2+? 2+2+(?)
الرّياضيات 1+1+2 أو 2+2 1+1+2 أو 2+2
الإعلاميّة (2) (3)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختياريّة
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(2)، (3)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?، ?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
(?): حصّة نصف شهريّة بنظام الأفواج (ساعتان لكلّ فوج كلّ نصف شهر)
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية.
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلـى جميـع النصوص الـتي نقحتـه أو تممتـه وآخرها المرسوم عـدد 89 لسنـة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كمـا تم تنقيحـه وإتمامــــــه بالقانـون عدد 9 لسنة 2008 المـــؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصـة الفصلين 24 و26،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 213 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019،
وعلى الأمـر الرئاسـي عـدد 107 لسنــة 2016 المـؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلـق بتسميــة رئيـس الحكومـة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي توقيت الدراسة بالتعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي.
ويقصد بتوقيت الدراسة على معنى هذا الأمر الحكومي توقيت بداية السنة الدراسية ونهايتها والتوقيت الأسبوعي للدراسة حسب المواد بالمرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي وتوقيت العطل وفترة إجراء الاختبارات وإصلاحها وتسليم الأعداد إلى الإدارة وانعقاد مجالس الأقسام.
الفصل 2 ـ تفتتح السنة الدراسية في 15 سبتمبر من كل سنة بالنسبة للتلاميذ ويلتحق المدرسون بمراكز عملهم يوم 14 سبتمبر وتختتم في 30 جوان.
الفصل 3 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي للدراسة بالمرحلتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي كالآتي:
أ- المرحلة الابتدائية:
ع/ر الدرجة المستوى التوقيت الأسبوعي
01 الأولى السنة الأولى 20 ساعة
السنة الثانية 22 ساعة
02 الثانية السنة الثالثة 25 ساعة
السنة الرابعة 25 ساعة
03 الثالثة السنة الخامسة 28 ساعة
السنة السادسة 28 ساعة
ويوزع التوقيت الأسبوعي في المرحلة الابتدائية حسب ما هو مبين بالملحق عدد1.
ب- المرحلة الإعدادية:
- السنة السابعة.
- السنة الثامنة.
- السنة التاسعة.
ويوزع التوقيت الأسبوعي في المرحلة الإعدادية حسب ما هو مبين بالملحق عدد2.
الفصل 4 ـ يضبط التوقيت الأسبوعي لمرحلتي التعليم الثانوي كالآتي:
أ- المرحلة الأولى (الجذع المشترك).
- السنتان الأولى والثانية.
ب- المرحلة الثانية.
-السنتان الثالثة والرابعة.
الشعبة السنة الثالثة ثانوي السنة الرابعة ثانوي
التوقيت الأسبوعي المواد الاختيارية التوقيت الأسبوعي المواد الاختيارية
الآداب 27.5 ساعتان أو ثلاث ساعات 30.5 ساعتان أو ثلاث ساعات
العلوم التجريبية 31.5 ساعتان أو ثلاث ساعات 29.5 ساعتان أو ثلاث ساعات
الرياضيات 31 ساعتان أو ثلاث ساعات 28 ساعتان أو ثلاث ساعات
العلوم التقنية 33.5 ساعتان أو ثلاث ساعات 30.5 ساعتان أو ثلاث ساعات
الاقتصاد والتصرف 31.5 ساعتان أو ثلاث ساعات 31.5 ساعتان أو ثلاث ساعات
علوم الإعلامية 32 ساعتان أو ثلاث ساعات 31 ساعتان أو ثلاث ساعات
الرياضة 30 - 26 ساعة أو ساعة ونصف
يضاف إلى التوقيت الأسبوعي لكل الشعب توقيت المواد الاختيارية والذي يتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات حسب المواد الاختيارية ما عدى شعبة الرياضة حيث لا يخص توقيت المواد الاختيارية إلا السنة الرابعة والذي يتراوح بين ساعة وساعة ونصف.
ويوزع التوقيت الأسبوعي في مرحلتي التعليم الثانوي حسب ما هو مبين بالملحق عدد 3.
الفصل 5 ـ تضبط بقرار من وزير التربية روزنامة العطل الخاصة بالسنة الدراسية وتواريخ إجراء الاختبارات التقييمية الكتابية والشفاهية والتطبيقية وتاريخ آخر أجل لإصلاح الاختبارات وإرجاعها إلى التلاميذ وآخر أجل لتسليم الأعداد إلى الإدارة وتواريخ انعقاد مجالس الأقسام.
الفصل 6 ـ ينجر عن كل لتوقيت الدراسة على معنى هذا الأمر الحكومي من طرف إطار التدريس وإطار الإشراف الإداري والبيداغوجي عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1183 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الثانوي والأمر عدد 681 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996 المتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الأساسي.
الفصل 8 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الملحـــق عدد 1
توزيع التّوقيت الأسبوعي حسب المواد بالمرحلة الابتدائيّة
1 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الأولى من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
1 الأولى الأولى اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 1ساعة و30دق
9 ساعات
القراءة 4 ساعات
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
الكتابة 1ساعة
الإنتاج الكتابي 1ساعة و30دق
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلاميّة 1 ساعة 1 ساعة
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 1ساعة
3 ساعات
تربية تشكيليّة 1ساعة
تربية بدنية 1 ساعة
المجمــوع 20 ساعة
2 - بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الثّانية من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
2 الأولى الثّانية اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 1ساعة و30دق
9 ساعات
القراءة 4 ساعات
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
الكتابة 1ساعة
الإنتاج الكتابي 1 ساعة و30دق
اللّغات الأجنبيّة الفرنسية 02 ساعات 2 ساعة
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلاميّة 1 ساعة 1 ساعة
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 1 ساعة
3 ساعات
تربية تشكيليّة 1 ساعة
تربيّة بدنية 1 ساعة
المجمــوع 22 ساعة
3 - بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الثّالثة من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
3 الثّانية السّنة الثّالثة اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 30 دق
6 ساعات
القراءة 1 س و 30 دق
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
قواعد اللّغة 2 ساعة
الإنتاج الكتابي 1 ساعة
اللّغات الأجنبيّة الفرنسية 8 ساعات 8 ساعات
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلامية 1 ساعة 1 ساعة
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 1 ساعة
3 ساعات
تربية تشكيليّة 1 ساعة
تربيّة بدنية 1 ساعة
المجموع 25 ساعة
4 - بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الرّابعة من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
4 الثّانية السّنة الرّابعة اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 30 دق
6 ساعات
القراءة 1 س و 30 دق
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
قواعد اللّغة 2 ساعة
الإنتاج الكتابي 1 ساعة
اللّغات الأجنبيّة الفرنسية 8 ساعات 8 ساعات
الإنقليزيّة 1 ساعة 1 ساعة
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلامية 1 ساعة 1 ساعة
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 30 دق
2 ساعات
تربية تشكيليّة 30 دق
تربية بدنية 1 ساعة
المجمــوع 25 ساعة
5 - بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الخامسة من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
5 الثّانيّة السّنة الخامسة اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 30 دق
6 ساعات
القراءة 1 س و 30 دق
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
قواعد اللّغة 2 ساعة
الإنتاج الكتابي 1 ساعة
اللّغات الأجنبيّة الفرنسية 8 ساعات 8 ساعات
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلامية 1 ساعة
4 ساعات
تاريخ 1 ساعة
جغرافيا 1 ساعة
تربية مدنيّة 1 ساعة
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
8 ساعات
إيقاظ علمي 2 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 30 دق
2 ساعات
تربية تشكيليّة 30 دق
تربيّة بدنية 1 ساعة
المجمــوع 28 ساعة
ملاحظة: التّوقيت الخاصّ بالسّنة الخامسة من التّعليم الأساسي ينسحب على السّنة الدّراسيّة 2019/2020. بداية من السّنة الدّراسيّة الموالية 2020/2021 ستحذف (1) ساعة من مادّة الإيقاظ العلمي وتنضاف إلى مادّة الإنقليزيّة.
6 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنة السّادسة من المرحلة الابتدائيّة
ع/ر الدّرجة المستوى المجال الأنشطة التّوقيت الأسبوعي
المخصّص للأنشطة المجموع
6 الثّالثة السّنة السّادسة اللّغة العربيّة التّواصل الشّفوي 30 دق
6 ساعات
القراءة 1 س و30 دق
المحفوظات 30 دق
الحوار المنظّم 30 دق
قواعد اللّغة 2 ساعة
الإنتاج الكتابي 1 ساعة
اللّغات الأجنبيّة الفرنسية 8 ساعات 10 ساعات
الإنقليزيّة 2 ساعة
التّنشئة الاجتماعيّة التّربية الإسلامية 1 ساعة
3 ساعات
تاريخ 40 دق
جغرافيا 40 دق
تربية مدنيّة 40 دق
العلوم والتّكنولوجيا رياضيات 5 ساعات
7 ساعات
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية تكنولوجيّة 1 ساعة
التنشئة الفنيّة والبدنيّة تربية موسيقيّة 30 دق
2 ساعة
تربية تشكيليّة 30 دق
تربيّة بدنية 1 ساعة
المجمــوع 28 ساعة
الملحـــق عدد 2
توزيع التّوقيت الأسبوعي حسب المواد بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الإعداديّة
المواد س 7 س 8 س 9
العربيّة 1+1+1+2 1+1+1+2 1+1+1+2
الفرنسيّة ?+1+1+2 ?+1+1+2 1+1+1+2
الأنقليزيّة 1+1+(2) 1+1+(2) 1+1+(2)
التّاريخ والجغرافيا 1+1 1+1 1+1
التّربية الإسلاميّة 1+? 1+? 1+?
التّربية المدنيّة 1+? 1+? 1+?
الرّياضيات 1+1+1+1 1+1+1+1 1+1+1+1
العلوم الفيزيائيّة (2)+ ? (2)+ ? (2)+ ?
علوم الحياة والأرض (2)+ ? (2)+ ? (2)+ ?
الإعلاميّة (2) (2) (2)
التّربية التّكنولوجيّة (3) (2) (2)
التّربية الموسيقيّة 1 1 1
التّربية التّشكيليّة 1 1 1
التّربية المسرحيّة (*) (2) (2) (2)
التّربية البدنيّة 1+2 1+2 1+2
(2)، (3): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج.
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل.
(*): بالنّسبة الى المدارس الإعداديّة الّتي تؤمّن مادّة المسرح.
2 ـ بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الإعداديّة التّقنيّة
السّنة الثّامنة التّاسعة
الملاحظات
المواد
التوقيت التّوقيت
تلميذ أستاذ تلميذ أستاذ
العربيّة 2س 2س 2 س 2 س - تدرّس هذه المواد بنظام الفصل.
- (*) يُعتمد نظام الأفواج في واحدة من السّاعات المخصّصة للتّلميذ.
- لا يمكـن أن يتجاوز مجموع التلاميذ 30.
الفرنسيّة 3س 3س 2 س 2 س
الانقليزيّة (*) 3س 4س 2 س 3 س
التّاريخ والجغرافيا 2س 2س 2 س 2 س
التّربية الإسلاميّة 1س 1س 1 س 1 س
التّربية المدنيّة 1س 1س 1 س 1 س
الرّياضيّات 3س 3س 2 س 2 س
التّربية البدنيّة 2س 2س 2 س 2 س
العلوم الفيزيائيّة 2س 4س 1 س 2 س - تدرّس هذه المواد بنظام الأفواج.
- لا يمكن أن يتجاوز مجموع التلاميذ 15.
علوم الحياة والأرض 1س 2س
الإعلاميّة 2س 4س 2 س 4 س
التّدريب التّقني
بالسّنة الثّامنة 4س 8س
التّدريب التّقني
بالسّنة التّاسعة (**) 6 س 18س - تدرّس هذه المواد بنظام الأفواج،
- لا يمكن أن يتجاوز مجموع التلاميذ 10.
الأنشطة الخصوصيّة
(***) 6س 18س 10س 30س
(**) يتولّى تدريس مادّة التّدريب التّقني نفس الأستاذ الّذي يُكلَّف بتدريس مادّة الأنشطة الخصوصيّة المتّصلة بالمجال الفرعي، حسب قاعدة التّداول الدّوري المعمول به في الأنشطة الخصوصيّة.
(***) يتداول التّلميذ على المجالات الفرعيّة المنضوية تحت المجال المهني.
3 ـ بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الإعداديّة النّموذجيّة
المواد س 7 س 8 س 9
العربيّة 1+1+1+2 1+1+1+2 1+1+1+2
الفرنسيّة 1+1+1+2 1+1+1+2 1+1+1+2
الانقليزيّة 1+1+1+(2) 1+1+1+(2) 1+1+1+(2)
التّاريخ والجغرافيا 1+1 1+1 1+1
التّربية الإسلاميّة 1+? 1+? 1+?
التّربية المدنيّة 1+? 1+? 1+?
الرّياضيات 1+1+1+1+1 1+1+1+1+1 1+1+1+1+1
العلوم الفيزيائيّة (2)+ ? (2)+ ? (2)+ ?
علوم الحياة والأرض (2)+ ? (2)+ ? (2)+ ?
الإعلاميّة (2) (2) (2)
التّربية التّكنولوجيّة (3) (2) (2)
التّربية البدنيّة 2+1 2+1 2+1
التّربية الموسيقيّة 1 1 1
التّربية التّشكيليّة 1 1 1
التّربية المسرحيّة (2) (2) (2)
(2)، (3): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج.
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل.
الملحـــــق عدد 3
توزيع التّوقيت الأسبوعي حسب المواد في التعليم الثانوي
1-بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الأولى من التّعليم الثّانوي
جذع مشترك
(معاهد ومعاهد نموذجيّة)
المواد التّوقيت
العربيّة 1+1+1+2 أو 1+2+2
الفرنسيّة 1+1+2
الانقليزيّة 1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1+1
التّفكير الإسلامي 1+?
التّربية المدنيّة 1+?
الرّياضيات 1+1+2
العلوم الفيزيائيّة 1+1+(2)
الإعلاميّة (2)
علوم الحياة والأرض
التّربية التّكنولوجيّة (4)
التّربية البدنيّة 2
(2)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة لكامل الفصل و4 ساعات بنظام الأفواج (ساعتان لكلّ فوج)
2 ـ جدول التّوقيت والضّوارب بالتّعليم الثّانوي، شعبة الرّياضة
ع/ر مواد التّدريس السّنة الأولى السّنة الثّانية السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب توقيت التّلميذ توقيت الأستاذ الضّارب
1 العربيّة 3 3 2 3 3 2 3 3 1,5 1 1 1
2 الفرنسيّة 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 1,5
3 الأنقليزيّة 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 1,5
4 التّاريخ * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 1
5 الجغرافيا * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 1
6 التّفكير الإسلامي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -
7 التّربية المدنيّة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -
8 الفلسفة - - - - - - 1 1 1 3 3 1,5
9 الرّياضيات 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
10 العلوم الفيزيائيّة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
11 علوم البيولوجيا (ح) 3 5 2 3 5 2 3 5 3 3 5 3
12 الإعلاميّة * (م) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 *1.5 3 1
13 التّربية البدنيّة 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2
14 الاختصاص الرّياضي 6 6 3 6 6 3 6 6 3 6 6 3
(*) مادّة اختيارية بداية من السّنة الرّابعة
(ح) ساعة كامل الفصل وساعتين بنظام الأفواج
(م) بنظام الأفواج
3 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنة الثّانية من التّعليم الثّانوي
المواد آداب علوم تكنولوجيا الإعلاميّة اقتصاد
العربيّة 1+2+2 1+1+2 1+2 1+1+2
الفرنسيّة 1+1+1+2 1+1+2 1+2 1+1+2
الانقليزيّة 1+1+1+1 1+1+1 1+1+1 1+1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1+1 1+1 1+1 1+1+1
التّفكير الإسلامي 1+? 1+? 1+? 1+?
التّربية المدنيّة 1+? 1+? 1+? 1+?
الاقتصاد 1+2
التّصرّف 2+?
الرّياضيات 1+1 1+1+1+2 أو 1+2+2
1+1+1+2 أو 1+2+2
1+2
العلوم الفيزيائيّة
1+ +(3)
1+ +(3)
علوم الحياة والأرض
1+(4)+ (2)
التّكنولوجيا (4) (4)
الإعلاميّة (2) (2) (4)+(4)+
(2)
التّربية البدنيّة
2 2 2 2
(2)، (3)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?، ?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة لكامل الفصل بالتّداول الأسبوعي بين ساعة وساعتين
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة واحدة لكامل الفصل و4 ساعات بنظام الأفواج
(أي ساعتان لكلّ فوج)، تبرمج الحصّتان – حصّة كامل الفصل وحصّة الأفواج- في حصص غير متزامنة بين الأسبوعين (أ وب)
(2) : حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل بنظام الأفواج (ساعة لكلّ فوج في نفس اليوم)
: حصّة نصف شهريّة بنظام الأفواج (ساعتان لكلّ فوج كلّ نصف شهر)
4 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة الآداب
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2+2 1+2+2
الفرنسيّة 1+2+2 1+2+2
الانقليزيّة 1+1+1+1+1 1+1+1+2
التّاريخ والجغرافيا 1+1+2 1+1+2
التّفكير الإسلامي 1+? 2
التّربية المدنيّة 1
الفلسفة 1+2 2+2+? + (2)
الإعلاميّة (2) (3)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختياريّة
الرّياضيات 2 2
علوم الحياة والأرض 2 2
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(2)، (3)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?، ?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
5 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة الرّياضيات
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2 1+1
الفرنسيّة 1+1+2 1+2
الانقليزيّة 1+1+1 1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1
التّفكير الإسلامي 1
الفلسفة 1 1+2
الرّياضيات 1+2+2+2 1+2+2+2
العلوم الفيزيائيّة 1+2+(3) + ?
أو +2+(3) 1+2+(3) + ?
أو +2+(3)
علوم الحياة والأرض
الإعلاميّة (3) (3)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختياريّة
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(3): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة وساعتين
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة واحدة لكامل الفصل و4 ساعات بنظام الأفواج (أي ساعتان
لكلّ فوج)، تبرمج الحصّتان – حصّة كامل الفصل وحصّة الأفواج- في حصص غير متزامنة
بين الأسبوعين (أ وب)
6 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة العلوم التّجريبيّة
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2 1+1
الفرنسيّة 1+1+2 1+2
الانقليزيّة 1+1+1 1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1
التّفكير الإسلامي 1
الفلسفة 1 1+2
الرّياضيات 1+2+2 1+2+2
العلوم الفيزيائيّة 1+2+(3) + ?
أو +2+(3) 1+2+(3) + ?
أو +2+(3)
علوم الحياة والأرض 2+(4) 2+1+(4)
الإعلاميّة (3) (3)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختيارية
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(3)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة وساعتين لكامل الفصل
7 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة العلوم التّقنيّة
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2 1+1
الفرنسيّة 1+2 1+1 أو 2
الانقليزيّة 1+1+1 1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1
الفلسفة 1 1+2
الرّياضيات 1+2+2 1+2+2
العلوم الفيزيائيّة 1+2+(3) + ?
أو +2+(3) 1+2+(3) + ?
أو +2+(3)
التّكنولوجيا: الهندسة الكهربائيّة
الهندسة الآليّة (4) (4)
(4) + (4) (4) (4)
(4) + (4)
الإعلاميّة (3) (3)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختياريّة
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(3): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة وساعتين لكامل الفصل
(4) (4)
(4) + (4) : حصّتان بنظام الأفواج بالتّداول بين الهندسة الآليّة والهندسة الكهربائيّة.
8 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة علوم الإعلاميّة
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2 1+1
الفرنسيّة 1+2 1+2
الانقليزيّة 1+1+1 1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+1
الفلسفة 1 1+2
الرّياضيات 1+2+2 1+2+2
العلوم الفيزيائيّة 1+2+(3) + ?
أو +2+(3) 1+2+(3) + ?
أو +2+(3)
الخوارزميّات والبرمجة (4)+(4) (4)+(4)
تكنولوجيات المعلومات والاتّصال (4) (4)
الأنظمة والشّبكات (4)
قواعد البيانات (4)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختياريّة
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(3)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
: حصّة بالتّداول الأسبوعي بين ساعة وساعتين لكامل الفصل.
9 ـ بالنسبة إلى تلاميذ السّنتان الثّالثة والرّابعة من شعبة الاقتصاد والتّصرّف
المستوى
المواد السّنة الثّالثة السّنة الرّابعة
المواد الإجباريّة
العربيّة 1+2 1+1
الفرنسيّة 1+1+2 1+2
الانقليزيّة 1+1+1 1+1+1
التّاريخ والجغرافيا 1+2+? 1+2
الفلسفة 1 1+2
الاقتصاد 1+2+2 2+2+(2)
التّصرّف 2+2+? 2+2+(?)
الرّياضيات 1+1+2 أو 2+2 1+1+2 أو 2+2
الإعلاميّة (2) (3)
التّربية البدنيّة 2 2
المواد الاختياريّة
اللّغات الأجنبيّة الثّالثة 1+2 1+2
التّربية الموسيقيّة 2 2
التّربية التّشكيليّة 2 2
(2)، (3)، (4): حصّة أسبوعيّة بنظام الأفواج
?، ?: حصّة نصف شهريّة لكامل الفصل
(?): حصّة نصف شهريّة بنظام الأفواج (ساعتان لكلّ فوج كلّ نصف شهر)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون