محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 8 نوفمبر 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 8 نوفمبر 2019
بتاريخ يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة،
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019.
2 ـ النظر في روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية للبلديات المنحلّة عملا بالفصل 205 من مجلّة الجماعات المحلية.
3 ـ تداعيات التصريحات الصحفية لعضوي مجلس الهيئة السيدين عادل البرينصي ونبيل العزيزي.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 30 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 على ضوء الأحكام النهائية والباتّة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأولية لهذه الانتخابات والإذن بنشر قرار الهيئة بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية وذلك حسب نسخة القرار المصاحب لهذه المداولة.
ثانيا: بعد الاطلاع على المراسلات الواردة على الهيئة من السادة ولاة كلّ من منوبة، باجة، سوسة والقيروان حول انحلال بالدندان والبطان من ولاية منوبة، نفزة من ولاية باجة، القصيبة والثريات من ولاية سوسة، رقادة من ولاية القيروان بسبب الاستقالات الجماعية والمتزامنة لأغلبية أعضائها عملا بالفصل 205 من مجلّة الجماعات المحلية، قرّر مجلس الهيئة تنظيم بلدية جزئية في البلديات المذكورة وذلك باعتماد يوم الأحد 26 جانفي 2020 كموعد اقتراع لعموم الناخبين المسجّلين ويوم السبت 25 جانفي 2020 كيوم اقتراع خاصّ بالأمنيين والعسكريين، وتنطلق فترة قبول الترشّحات بداية من يوم 18 نوفمبر 2019 إلى غاية يوم 25 نوفمبر 2019 حسب مشروع الروزنامة الملحق بهذه المداولة، كما قرّر مجلس الهيئة التمديد للهيئات الفرعية المعنية لمدة شهرين وفي حدود عضوين لكلّ هيئة.
ثالثا: في خصوص التداعيات الخطيرة للتصريحات الصحفية لعضوي مجلس الهيئة السيدين عادل البرينصي ونبيل العزيزي في جريدة الصحافة بتاريخ 1 نوفمبر 2019، اقترح رئيس الهيئة تطبيق مقتضيات الفصل 15 من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عليهما واعتبار تصريحاتهما الصحفية هي من قبل الخطأ الجسيم في القيام بالواجبات المحمولة على أعضاء الهيئة وخاصة واجب التحفّظ وبعرض القرار المذكور على التصويت والذي صوّت لفائدته كلّ من السيدة والسادة نبيل بفّون، فاروق بوعسكر، حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي فيما احتفظ بقية الأعضاء بأصواتهم.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الحادية عشر صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة،
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019.
2 ـ النظر في روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية للبلديات المنحلّة عملا بالفصل 205 من مجلّة الجماعات المحلية.
3 ـ تداعيات التصريحات الصحفية لعضوي مجلس الهيئة السيدين عادل البرينصي ونبيل العزيزي.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 30 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 على ضوء الأحكام النهائية والباتّة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأولية لهذه الانتخابات والإذن بنشر قرار الهيئة بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية وذلك حسب نسخة القرار المصاحب لهذه المداولة.
ثانيا: بعد الاطلاع على المراسلات الواردة على الهيئة من السادة ولاة كلّ من منوبة، باجة، سوسة والقيروان حول انحلال بالدندان والبطان من ولاية منوبة، نفزة من ولاية باجة، القصيبة والثريات من ولاية سوسة، رقادة من ولاية القيروان بسبب الاستقالات الجماعية والمتزامنة لأغلبية أعضائها عملا بالفصل 205 من مجلّة الجماعات المحلية، قرّر مجلس الهيئة تنظيم بلدية جزئية في البلديات المذكورة وذلك باعتماد يوم الأحد 26 جانفي 2020 كموعد اقتراع لعموم الناخبين المسجّلين ويوم السبت 25 جانفي 2020 كيوم اقتراع خاصّ بالأمنيين والعسكريين، وتنطلق فترة قبول الترشّحات بداية من يوم 18 نوفمبر 2019 إلى غاية يوم 25 نوفمبر 2019 حسب مشروع الروزنامة الملحق بهذه المداولة، كما قرّر مجلس الهيئة التمديد للهيئات الفرعية المعنية لمدة شهرين وفي حدود عضوين لكلّ هيئة.
ثالثا: في خصوص التداعيات الخطيرة للتصريحات الصحفية لعضوي مجلس الهيئة السيدين عادل البرينصي ونبيل العزيزي في جريدة الصحافة بتاريخ 1 نوفمبر 2019، اقترح رئيس الهيئة تطبيق مقتضيات الفصل 15 من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عليهما واعتبار تصريحاتهما الصحفية هي من قبل الخطأ الجسيم في القيام بالواجبات المحمولة على أعضاء الهيئة وخاصة واجب التحفّظ وبعرض القرار المذكور على التصويت والذي صوّت لفائدته كلّ من السيدة والسادة نبيل بفّون، فاروق بوعسكر، حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي فيما احتفظ بقية الأعضاء بأصواتهم.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الحادية عشر صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون