قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2019/2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2019/2020.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
باقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية، كما هو متمم ومنقح بالأمر العلي المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، كما هو متمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2019/2020 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يحدد تاريخا انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2019/2020 على النحو التالي :
الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس 15 نوفمبر 2019 31 جانفي 2020
أريانة 18 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
منوبة 10 نوفمبر 2019 31 جانفي 2020
بن عروس 1 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
بنزرت 1 نوفمبر 2019 31 جانفي 2020
نابل 5 نوفمبر 2019 15 مارس 2020
زغوان 1 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
باجة 2 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
جندوبة 1 نوفمبر 2019 28 فيفري 2020
الكاف 4 نوفمبر 2019 10 فيفري 2020
سليانة 1 نوفمبر 2019 31 مارس 2020
سوسة 5 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
المنستير 12 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
المهدية 12 نوفمبر 2019 31 مارس 2020
القيروان 4 نوفمبر 2019 30 مارس 2020
القصرين 5 نوفمبر 2019 28 فيفري 2020
سيدي بوزيد 1 نوفمبر 2019 15 مارس 2020
صفاقس 3 نوفمبر 2019 15 أفريل 2020
قفصة 15 نوفمبر 2019 31 مارس 2020
قابس 25 أكتوبر 2019 15 جانفي 2020
مدنين 1 نوفمبر 2019 1 فيفري 2020
تطاوين 4 نوفمبر 2019 28 فيفري 2020
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
باقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية، كما هو متمم ومنقح بالأمر العلي المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، كما هو متمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2019/2020 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يحدد تاريخا انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2019/2020 على النحو التالي :
الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس 15 نوفمبر 2019 31 جانفي 2020
أريانة 18 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
منوبة 10 نوفمبر 2019 31 جانفي 2020
بن عروس 1 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
بنزرت 1 نوفمبر 2019 31 جانفي 2020
نابل 5 نوفمبر 2019 15 مارس 2020
زغوان 1 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
باجة 2 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
جندوبة 1 نوفمبر 2019 28 فيفري 2020
الكاف 4 نوفمبر 2019 10 فيفري 2020
سليانة 1 نوفمبر 2019 31 مارس 2020
سوسة 5 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
المنستير 12 نوفمبر 2019 29 فيفري 2020
المهدية 12 نوفمبر 2019 31 مارس 2020
القيروان 4 نوفمبر 2019 30 مارس 2020
القصرين 5 نوفمبر 2019 28 فيفري 2020
سيدي بوزيد 1 نوفمبر 2019 15 مارس 2020
صفاقس 3 نوفمبر 2019 15 أفريل 2020
قفصة 15 نوفمبر 2019 31 مارس 2020
قابس 25 أكتوبر 2019 15 جانفي 2020
مدنين 1 نوفمبر 2019 1 فيفري 2020
تطاوين 4 نوفمبر 2019 28 فيفري 2020
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون