Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1088 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1088 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.
يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مركز العمل المدة ابتداء من
محمد الفالح الحجري متصرف رئيس الشركة الجهوية للنقل بالكاف سنة واحدة 1 ماي 2019
عزالدين العوادي موجه مركزي الشركة الجهوية للنقل بالكاف سنة واحدة 1 ماي 2019
فتحي البناني قابض درجة ثانية الشركة الجهوية للنقل بالكاف سنة واحدة 1 أفريل 2019
عبد الوهاب عبود متفقد الشركة الجهوية للنقل بقفصة سنة واحدة 1 أوت 2019
هشام بن عمران قائد طائرة شركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 سبتمبر 2019
حمادي القارصي فني طائرات شركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 أوت 2019
عادل بن حسين متصرف شركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 أوت 2019
سليم القلعي طيار شركة الخطوط التونسية سنة واحدة 1 ماي 2019
محمد نورالدين الشايبي متصرف عام الشركة التونسية للملاحة سنة واحدة 1 ديسمبر 2019
محمد مزيد مهندس عام الشركة التونسية للملاحة سنة واحدة 1 أوت 2019
أسماء بوغرارة متصرف مستشار الشركة التونسية للملاحة سنة واحدة 1 نوفمبر 2019
رفيق عبد الواحد سائق حافلة درجة ثانية الشركة الجهوية للنقل بقابس سنة واحدة 1 سبتمبر 2019
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟