أمر رئاسي عدد 215 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 215 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات ابتداء من تاريخ 27 سبتمبر 2019 كما يلي :
دائرة المحاسبات:
ـ أميرة بريكي،
ـ حنان مراد،
ـ نجاة جبران،
ـ وائل الحنفي،
ـ أماني ميغري،
ـ أحلام الدهام.
دائرة المحاسبات: الغرفة الجهوية بسوسة
ـ صفوان كحلاء،
ـ إيمان أميرة مانع،
ـ أمل ابن الحاج خليفة.
دائرة المحاسبات: الغرفة الجهوية بجندوبة
ـ رياض سعودي.
دائرة المحاسبات: الغرفة الجهوية بقفصة
ـ أيمن حسني،
ـ بلقيس هلالي.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات ابتداء من تاريخ 27 سبتمبر 2019 كما يلي :
دائرة المحاسبات:
ـ أميرة بريكي،
ـ حنان مراد،
ـ نجاة جبران،
ـ وائل الحنفي،
ـ أماني ميغري،
ـ أحلام الدهام.
دائرة المحاسبات: الغرفة الجهوية بسوسة
ـ صفوان كحلاء،
ـ إيمان أميرة مانع،
ـ أمل ابن الحاج خليفة.
دائرة المحاسبات: الغرفة الجهوية بجندوبة
ـ رياض سعودي.
دائرة المحاسبات: الغرفة الجهوية بقفصة
ـ أيمن حسني،
ـ بلقيس هلالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون