قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
سمي السيد رمزي الشنوفي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة معهد باستور بتونس، وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2018.
سمي السيد رمزي الشنوفي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة معهد باستور بتونس، وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون