قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 أكتوبر 2019.
كلف السيد مصباح بنسالم، قيم عام، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية رجيم معتوق.
كلف السيد مصباح بنسالم، قيم عام، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية رجيم معتوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون