قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف الدكتورة نائرة بن عبد الكريم، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بمساكن ابتداء من أول سبتمبر 2017.
أنهي تكليف الدكتورة نائرة بن عبد الكريم، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بمساكن ابتداء من أول سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون