قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
كلف الدكتور بشير الشتوي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي بتوزر.
كلف الدكتور بشير الشتوي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون