قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
سمي السيد مختار حامدي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيد عبد اللطيف بودبوس، وذلك ابتداء من 3 ديسمبر 2018.
سمي السيد مختار حامدي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيد عبد اللطيف بودبوس، وذلك ابتداء من 3 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون