أمر رئاسي عدد 217 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 217 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية ابتداء من 27 سبتمبر 2019:
ـ بلال المجبري،
ـ شيماء الرياحي،
ـ محمد أمين زيود،
ـ أمين الصريدي،
ـ إيمان المداغي،
ـ رحمة الجريدي،
ـ هدى بن سعيد.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية ابتداء من 27 سبتمبر 2019:
ـ بلال المجبري،
ـ شيماء الرياحي،
ـ محمد أمين زيود،
ـ أمين الصريدي،
ـ إيمان المداغي،
ـ رحمة الجريدي،
ـ هدى بن سعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون