Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 217 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 217 لسنة 2019 مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية ابتداء من 27 سبتمبر 2019:
ـ بلال المجبري،
ـ شيماء الرياحي،
ـ محمد أمين زيود،
ـ أمين الصريدي،
ـ إيمان المداغي،
ـ رحمة الجريدي،
ـ هدى بن سعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟