قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
كلف السيد نزار بن حامد، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الصفقات ببلدية طينة.
كلف السيد نزار بن حامد، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الصفقات ببلدية طينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون