Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 سبتمبر 2019.
سمي المتصرفون المستشارون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية:
ـ ريم الدعاسي،
ـ سنية بالحاج،
ـ سامي مصباحي،
ـ مالك الحاج أحمد،
ـ شراز شريعة،
ـ هاجر السليطي،
ـ وليد عياري،
ـ محرز شلاقي،
ـ عبد الستار شوكات،
ـ هشام حبيب،
ـ نادية عسيلي،
ـ عمار طرشي،
ـ إيمان ديواني،
ـ إيناس الشلي حرم العامري،
ـ فريد قاسمي،
ـ ميلاد العبداوي،
ـ عادل بن حسين،
ـ رياض الجميلي،
ـ لطفي العسكري،
ـ سامية القوماني حرم البدري،
ـ منى معط الله،
ـ روضة طعم الله حرم بن بدر،
ـ محمد غازي اللويزي،
ـ ريم السلطاني حرم العيادي،
ـ شاذلي الطياري،
ـ محمد المالكي الحاجي،
ـ هدى سراج،
ـ اسمهان فرشيشي حرم المقراني،
ـ سيدة زغدودي،
ـ قيس فرجاوي،
ـ ألفة بنعبد السلام،
ـ صولة رجب،
ـ نادية بوزقرو،
ـ لطفي بلغيث،
ـ مصطفى الطواهرية،
ـ لسعد الحبشي،
ـ يسر بن عثمان،
ـ محمد الحبيب وشام،
ـ سعاد المسعودي،
ـ المعز بحرية،
ـ محمد سوف الجيل،
ـ سارة بن مرزوق حرم الماجري،
ـ رضا نومه،
ـ وسام الكلبوسي،
ـ ناجي عبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟