قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 سبتمبر 2019.
سمي المتصرفون المستشارون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية:
ـ ريم الدعاسي،
ـ سنية بالحاج،
ـ سامي مصباحي،
ـ مالك الحاج أحمد،
ـ شراز شريعة،
ـ هاجر السليطي،
ـ وليد عياري،
ـ محرز شلاقي،
ـ عبد الستار شوكات،
ـ هشام حبيب،
ـ نادية عسيلي،
ـ عمار طرشي،
ـ إيمان ديواني،
ـ إيناس الشلي حرم العامري،
ـ فريد قاسمي،
ـ ميلاد العبداوي،
ـ عادل بن حسين،
ـ رياض الجميلي،
ـ لطفي العسكري،
ـ سامية القوماني حرم البدري،
ـ منى معط الله،
ـ روضة طعم الله حرم بن بدر،
ـ محمد غازي اللويزي،
ـ ريم السلطاني حرم العيادي،
ـ شاذلي الطياري،
ـ محمد المالكي الحاجي،
ـ هدى سراج،
ـ اسمهان فرشيشي حرم المقراني،
ـ سيدة زغدودي،
ـ قيس فرجاوي،
ـ ألفة بنعبد السلام،
ـ صولة رجب،
ـ نادية بوزقرو،
ـ لطفي بلغيث،
ـ مصطفى الطواهرية،
ـ لسعد الحبشي،
ـ يسر بن عثمان،
ـ محمد الحبيب وشام،
ـ سعاد المسعودي،
ـ المعز بحرية،
ـ محمد سوف الجيل،
ـ سارة بن مرزوق حرم الماجري،
ـ رضا نومه،
ـ وسام الكلبوسي،
ـ ناجي عبيدي.
سمي المتصرفون المستشارون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية:
ـ ريم الدعاسي،
ـ سنية بالحاج،
ـ سامي مصباحي،
ـ مالك الحاج أحمد،
ـ شراز شريعة،
ـ هاجر السليطي،
ـ وليد عياري،
ـ محرز شلاقي،
ـ عبد الستار شوكات،
ـ هشام حبيب،
ـ نادية عسيلي،
ـ عمار طرشي،
ـ إيمان ديواني،
ـ إيناس الشلي حرم العامري،
ـ فريد قاسمي،
ـ ميلاد العبداوي،
ـ عادل بن حسين،
ـ رياض الجميلي،
ـ لطفي العسكري،
ـ سامية القوماني حرم البدري،
ـ منى معط الله،
ـ روضة طعم الله حرم بن بدر،
ـ محمد غازي اللويزي،
ـ ريم السلطاني حرم العيادي،
ـ شاذلي الطياري،
ـ محمد المالكي الحاجي،
ـ هدى سراج،
ـ اسمهان فرشيشي حرم المقراني،
ـ سيدة زغدودي،
ـ قيس فرجاوي،
ـ ألفة بنعبد السلام،
ـ صولة رجب،
ـ نادية بوزقرو،
ـ لطفي بلغيث،
ـ مصطفى الطواهرية،
ـ لسعد الحبشي،
ـ يسر بن عثمان،
ـ محمد الحبيب وشام،
ـ سعاد المسعودي،
ـ المعز بحرية،
ـ محمد سوف الجيل،
ـ سارة بن مرزوق حرم الماجري،
ـ رضا نومه،
ـ وسام الكلبوسي،
ـ ناجي عبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون