قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة صحية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف الدكتورة سارة المناعي، طبيب أول للصحة العمومية، من مهام رئيس الدائرة الصحية بالدهماني من ولاية الكاف ابتداء من 13 فيفري 2019.
أنهي تكليف الدكتورة سارة المناعي، طبيب أول للصحة العمومية، من مهام رئيس الدائرة الصحية بالدهماني من ولاية الكاف ابتداء من 13 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون