محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9أكتوبر 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 أكتوبر 2019
بتاريخ يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة،
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 2،
2- المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 2 حول وجود عدم تطابق في محضر الفرز بمكتب الاقتراع La seyne sur mer بمرسيليا وذلك بمعاينة تسجيل 49 ورقة اقتراع زائدة أثناء الفرز، وبعد الاطلاع على مقتضيات الفصل 142 من القانون الانتخابي تبيّن وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز بمكتب الاقتراع المذكور وعليه قرّر مجلس الهيئة إلغاء نتائج الانتخابات بهذا المكتب المشار إليه أعلاه بمرسيليا بالدائرة الانتخابية فرنسا 2 لعدم التطابق غير المبرّر بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين مع الإقرار بأن النتائج الملغاة لا تأثير لها على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات بهذه الدائرة وإعلام للاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية أثناء عملية الاقتراع والفرز بمكتب الاقتراع La seyne sur mer بمرسيليا.
ثانيا: بعد المداولة والنقاش صادق مجلس الهيئة على محاضر الجمع الواردة من 33 هيئة فرعية، وبعد الاطلاع على جملة المخالفات المسجّلة من أعوان المراقبة التابعين للهيئة وعلى تقارير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وخليّة رصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية التابعة للهيئة وكذلك خلية رصد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بخصوص الفترة الانتخابية وحملتها وقواعد تمويلها، انتهى مجلس الهيئة إلى أن الاخلالات والخروقات المرتكبة من القائمة الحزبية الرحمة المترشحة بالدائرة الانتخابية ببنعروس وقائمة عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج المترشحة بالدائرة الانتخابية فرنسا 2، أثّرت بصفة جوهرية وحاسمة على نتائج الانتخابات بالدائرتين الانتخابيتين المذكورتين ممّا اتجه معه التصريح بالنتائج على النحو المشار إليه في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 9 أكتوبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 الملحقة لهذه المداولة.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة السابعة ليلا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة،
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 2،
2- المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 2 حول وجود عدم تطابق في محضر الفرز بمكتب الاقتراع La seyne sur mer بمرسيليا وذلك بمعاينة تسجيل 49 ورقة اقتراع زائدة أثناء الفرز، وبعد الاطلاع على مقتضيات الفصل 142 من القانون الانتخابي تبيّن وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز بمكتب الاقتراع المذكور وعليه قرّر مجلس الهيئة إلغاء نتائج الانتخابات بهذا المكتب المشار إليه أعلاه بمرسيليا بالدائرة الانتخابية فرنسا 2 لعدم التطابق غير المبرّر بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين مع الإقرار بأن النتائج الملغاة لا تأثير لها على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات بهذه الدائرة وإعلام للاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية أثناء عملية الاقتراع والفرز بمكتب الاقتراع La seyne sur mer بمرسيليا.
ثانيا: بعد المداولة والنقاش صادق مجلس الهيئة على محاضر الجمع الواردة من 33 هيئة فرعية، وبعد الاطلاع على جملة المخالفات المسجّلة من أعوان المراقبة التابعين للهيئة وعلى تقارير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وخليّة رصد الصحافة المكتوبة والإلكترونية التابعة للهيئة وكذلك خلية رصد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بخصوص الفترة الانتخابية وحملتها وقواعد تمويلها، انتهى مجلس الهيئة إلى أن الاخلالات والخروقات المرتكبة من القائمة الحزبية الرحمة المترشحة بالدائرة الانتخابية ببنعروس وقائمة عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج المترشحة بالدائرة الانتخابية فرنسا 2، أثّرت بصفة جوهرية وحاسمة على نتائج الانتخابات بالدائرتين الانتخابيتين المذكورتين ممّا اتجه معه التصريح بالنتائج على النحو المشار إليه في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 9 أكتوبر 2019 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 الملحقة لهذه المداولة.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة السابعة ليلا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون