قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة ليلى فتح الله، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير ضبط الملك العقاري العام بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة ليلى فتح الله، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير ضبط الملك العقاري العام بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون